السيد الخوئي

69

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في صلاة الجمعة والآيات والنوافل س 193 : المسافر الذي لا يجب عليه حضور الجمعة هل هو مطلق المسافر ، بحيث يشمل حتى من كان تكليفه التمام ، كمن سافر إلى بلد للدراسة ، وسيقيم فيها أربع سنوات ، أو إقامة قصيرة كشهر أو شهرين ، ثم يرجع إلى وطنه ؟ الخوئي : نعم هو مطلق من هو مسافر موضوعا ، وإن انقطع عنه حكمه ، بقصد إقامة عشر ونحوها ، وأما الطوائف التي سميت فهم ليسوا من الموضوع ، فحكمهم حكم الأهلين الآخرين ، والله العالم . التبريزي : المقيم عشرة أيام في بلد ، أو بعد ثلاثين يوما مترددا ، فالأظهر أنه كأهل البلد ، إذا أقيمت الجمعة مع شرائطها يجب عليه الحضور على الأحوط . س 194 : من صلى صلاة الآيات منفردا أو إماما أو مأموما - معلوم أنه يستحب له تكرار الصلاة - ولكن هل يشرع له إعادتها إماما لمن لم يصلها ؟ الخوئي : يشكل ذلك ، والله العالم . س 195 : من لم يصل نافلة الفجر قبل الفريضة ، وأراد أن يصليها بعدها ( اختيارا أو لعذر ) هل ينويها أداء أو قضاء ؟ الخوئي : ينويها قضاء ، والله العالم . س 196 : هل يجوز تقديم الشفع والوتر على الركعات الثمان ( نافلة الليل ) وعلى فرض أنه كان عازما من الأول على الاقتصار على الشفع والوتر ، وبعد أن صلاهما أو إحداهما بدا له أن يصلي الركعات الثمان ،